العَطَاءُ
في عَوْنِ
مَنْ أَجْهَدَهُ
القَضَاءُ
بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
1- الحَمْدُ
للهِ عَلَى النَّعْمَاءِ
وَالشُّكْرُ
للهِ عَلَى العَطَاءِ
2- ثُمَّ
الصَّلاةُ بَعْدَهُ السَّلامُ
عَلَى نَبِيِّنَا هُوَ الإمَامُ
3- مُحَمَّد [1] والأنْبِيَا وَعِتْرَتِهْ
وَصَحْبِهِ
وَتَابِعٍ لِسُنَّتِهْ
4- وَبَعْدُ
هَذَا النَّظْمُ في القَضَاءِ
مُخْتَصَرًا
في غَايَةِ الجَلاءِ
5- في
مَذْهَبِ الحَبْرِ الإمَامِ الشَّافِعِيْ
لَعَلَّ
يَوْمًا أَنْ يَكُونَ نَافِعِيْ
6- جَعَلْتُهُ
لِكُلِّ قَاضٍ مُبْتَدِيْ
مِثْلِيْ[2]
عَسَاهُ لِلصِّرَاطِ يَهْتَدِيْ
7- أَخَذْتُهُ
مِنْ شَرْحِ صَفْوَةِ الزُّبَدْ
لأحْمَدَ
الرَّمْلِيِّ وَهوَ مُعْتَمَدْ
8- فَسَمِّهِ
يَا سَيِّدِيْ (العَطَاءُ
في
عَوْنِ مَنْ أَجْهَدَهُ القَضَاءُ)
9- رَجَوْتُ
أَنْ يَنْفَعَنِيْ وَذُخْرَا
لِيْ
وَمُحِبًّا لِلْهُدَى وَعُذْرَا
10- يَا
رَبِّ وَفِّقْنِيْ لِكَيْ أُتِمَّهْ
في
يَوْمِهِ وَارْفَعْ إلَهِيْ الهِمَّهْ
[كِتَابُ القَضَاءِ وَمَاذَا يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ فِي
تَوْلِيَةِ مَنْ يَتَوَلَّاهُ]
11- الأصْلُ
فِيْهِ {وَأَنِ احْكُمْ}، وَخَبَرْ
"إِذَا
اجْتَهَدْ"، وَثُمَّ إِجْمَاعٌ ظَهَرْ
12- وَالحُكْمُ
في مَنْ قَدْ تَوَلَّى يَخْتَلِفْ
وَأَصْلُهُ
(فَرْضُ كِفَايةٍ) عُرِفْ
13- عَلَى
الإمَامِ أَنْ يُوَلِّيْ الصَّالِحِيْنْ
في كُلِّ
قُطْرٍ لِيُعِيْنَ المُؤْمِنِيْنْ
14- فَإِنْ
تَكُنْ نَاحِيَةٌ بِهَا أَحَدْ
لا
غَيْرُهُ يَصْلُحُ لِلْقَضَا فَقَدْ
15- عَلَيْهِ
حُتِّمَ القَبُوْلُ وَالطَّلَبْ
إلا إذَا
الغَيْرُ تَوَلَّى وَنَجَبْ
16- إنْ
كَانَ هَذَا الغَيْرُ أَوْلَىْ فَلَهُ
قَبُوْلُهُ
لا طَلَبٌ إِذْ يُكْرَهُ
17- وَفَاضِلٌ
لَهُ اسْتُحِبَّ الطَّلَبُ
كَذَا
قَبُوْلُهُ فَهَذَا يُنْدَبُ
18- أَمَّا
إذَا الأَصْلَحُ مَا تَوَلَّى
فَهْوَ
كَمَعْدُوْمٍ وَأَنْتَ أَوْلَى
19- وَإنْ
يَحُوْزَا الفَضْلَ بِالتَّسَاوِيْ
لَكَ
القَبُوْلُ فَاتْرُكِ المَسَاوِيْ
20- وَطَلَبٌ
لِذَا لِعِلْمٍ يَنْشُرُ
وَالرِّزْقِ
مِنْ بَيْتٍ فَنَدْبٌ ذَكَرُوا
21- وَإنَّمَا
العِبْرَةُ فِيْمَا قَدْ مَضَى
بِالقُطْرِ
في تَعَيُّنٍ أَوْ لا قَضَا
[شُرُوْطُ القَاضِيْ]
22- وَشَرْطُهُ
بِأَنْ يَكُوْنَ مُسْلِمَا
حُرًّا
سَمِيْعًا وَبَصِيْرًا عَالِمًا
23- مُجْتَهِدًا
عَدْلا وَنَاطِقًا ذَكَرْ
مُكَلَّفًا
وَبِالتَّيَقُظِ اشْتَهَرْ
24- فَالحُكْمُ
لا يُقْبَلُ مِنْ كُفَّارِ
وَإنْ
يَكُنْ يَحْكُمُ لِلْكُفَّارِ
25- وَمَا
جَرَى مِنْ نَصْبِهِمْ زَعَامَهْ
يَلْزَمُ
بِالْتِزَامِ لا إلْزَامَهْ
26- وَقَوْلُنَا
بِالاجْتِهَادِ يَلْزَمُ
عَلَيْهِ
جَمْعًا لِلْعُلُوْمِ يَفْهَمُ
27- فَشَرْطُهُ
مَعْرِفَةُ القُرْآنِ
أَحْكَامِهِ
وَسُنَنٍ في الآنِ
28- وَلُغَةٍ
وَقَوْلِ عَالِمٍ سَبَقْ
وَمُجْمَعٍ
عَلَيْهِ ثُمَّ مَا افْتَرَقْ
29- وَطُرْقِ
الاجْتِهَادِ وَالقِيَاسِ
وَتَرْكُ
حِفْظٍ مَا بِهِ مِنْ بَاسِ
30- فَإِنْ
تَعَذَّرْ وَتَوَلَّى فَاسِقُ
ذُوْ
شَوْكَةٍ صَحَّ فَعُذْرٌ سَابِقُ
[بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُوْنَ في القَاضِيْ]
31- وَيُسْتَحَبُّ
كَاتِبًا تَثَبَّتَا
وَوَافِرَ
العَقْلِ حَلِيْمًا مَا عَتَى
32- ذَا
فِطْنَةٍ وَكَامِلَ الحَوَاسِّ
وَعَالِمًا
بِلُغَةِ الأَنَاسِي
33- وَصَافِيَ
القَلْبِ مِنَ الشَّحْنَاءِ
وَصَادِقَ
القَوْلِ بِلا مِرَاءِ
34- لا
مُتَجَبِّرًا تَهَابُهُ الخُصُوْمْ
وَلا
ضَعِيْفًا يَزْدَرِيْهِ مَنْ يَرُوْمْ
35- وَلَيْسَ
طَامِعًا لِفَضْلِ عَيْشِ
وَحَبَّذَا
إِنْ جَاءَ مِنْ قُرَيْشِ
36- وَابْنُ
الصَّلاحِ وَالنَّوَاوِيْ صَحَّحَا
مَعْرِفَةَ
الحِسَابِ شَرْطًا رَجَّحَا
37- لِلْمُفْتِيْ
ثُمَّ لِلْقُضَاةِ قَدْ جَرَى
فَارْجِعْ
لِمَطْلَبِ الإمَامِ كَيْ تَرَى
38- وَيُسْتَحَبُّ
لِلإمَامِ أَنْ يُذِعْ
أَمْرَ
التَّوَلِيْ بِكِتَابٍ وَيُشِعْ
39- وَيُشْهِدُ
اثْنَانِ[3]
عَلَى الكِتَابِ
وَكَمْ
لَنَا اليَوْمَ مِنَ الأسْبَابِ
40- وَبُكْرَةَ
الاثْنَيْنِ قَاضٍ يَدْخُلُ
فَإنْ
تَعَسَّرْ يَوْمَهُ فَيَنْزِلُ
41- أَوِ
الخَمِيسَ أَوْ بِسَبْتٍ، وَسَطَا
بَلْدَتِهِ،
وَيَجْهَدَنَّ في العَطَا
[بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ في مَجْلِسِ القَضَاءِ]
42- وَيُسْتَحَبُّ
أَنْ يَكُوْنَ بَارِزَا
مُتَّسِعًا
مُرْتَفِعًا وَحَاجِزَا
43- مِنْ
حَرٍّ اوْ بَرْدٍ، لَهُ وِسَادَهْ
كَذَا
فِرَاشٌ لِتُرَى السِّيَادَهْ
44- مُسْتَقْبِلَ
القِبْلَةِ، لا في المَسْجِدْ
إلا
لِخَصْمَيْنِ وَلَيْسَ يَقْصِدْ
[بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْقَاضِيْ]
45- وَحَاجِبٌ
يُكْرَهُ لِلْقَضَاءِ
إنْ لَمْ
يَكُنْ عُذْرٌ بِلا امْتِرَاءِ
46- وَهْوَ
النَّقِيْبُ شَرْطُهُ الأَمَانَهْ
عَدَالَةٌ
عَفٌّ مَعَ الفَطَانَهْ
47- وَكَوْنُهُ
كَهْلا فَقَوْلٌ، وَخَصِيّ
اخْتَارَهُ
ابْنُ المُنْذِرِ وَجْهٌ عَصِيّ
48- وَيُكْرَهُ
القَضَا مَعَ اخْتِلالِ
فِكْرٍ
وَلَوْ كَانَ مِنَ الإمْلالِ
49- كَعَطَشٍ
جُوْعٍ وَحَقْنٍ وَنُعَاسْ
شِبْعٍ
وَبَرْدٍ ثُمَّ حَرٍّ يَا أُنَاسْ
50- وَهَمِّهِ
وَفَرَحٍ وَمُؤْلِمِ
مِنْ
مَرَضٍ وَغَضَبٍ مِنْهُ عَمِي
51- وَشَرْطُهُ
لِحَظِّ نَفْسٍ فَإذَا
كَانَ
لِمَوْلاهُ فَلا يُكْرَهُ ذَا
52- وَحُكْمُهُ
في كُلِّ هَذَا يُقْبَلْ
وَتَنْتَفِيْ
كَرَاهَةٌ إِنْ يَعْجَلْ
[بَابُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ المُتَخَاصِمَيْنِ]
53- تَسْوِيَةُ
الخَصْمَيْنِ فَرْضٌ في القَضَا
عِنْدَ
السَّلامِ وَالكَلامِ وَالرِّضَا
54- فَيُطْلِقُ
الوَجْهَ لَهُمْ مُبْتَسِمَا
وَإنْ
يَقُمْ فَلَهُمَا مُسَلِّمَا
55- مُسَاوِيًا
بَيْنَهُمَا إنْ جَلَسُوا
إلا إذَا
المُسْلِمُ فَهْوَ أَنْفَسُ
56- كَذَاكَ
فَلْتُقَدِّمِ المُسَافِرْ
وَامْرَأةً
تَقْدِيْمُهَا كَسَاتِرْ
[بَابُ
الاسْتِخْلافِ]
57- وَيُسْتَحَبُّ
لِلإمَامِ يَأْذَنُ
تَوْلِيَةَ
القَاضِيْ سِوَاهُ أَعْوَنُ
58- فَإنْ
نَهَاهُ عَنْهُ لَمْ يَسْتَخْلِفَا
وَصَحَّ
في العَامِّ وَغَيْرُ اخْتُلِفَا
59- فِيْهِ
فَقَدْ جَوَّزَهُ القَفَّالُ
وَالأكْثَرُوْنَ
قَوْلَهُ مَا قَالُوا
60- وَلَيْسَ
يَسْتَخْلِفُ فِيْمَا يَقْدِرُ
عَلَيْهِ
في الأَصَحِّ بَلْ يَقْتَصِرُ
61- مَا
كَانَ يُمْكِنْهُ فَإنْ كَانَ كَثُرْ
عَلَيْهِ
مَا وُلِّيَ وَلَّى إنْ عَثُرْ
62- وَشَرْطُهُ
كَشَرْطِ قَاضٍ، ثُمَّ لَمْ
يَصِحَّ
إنْ يُشْرَطْ خِلافُ مَا عَلِمْ
[بَابُ التَّحْكِيمِ]
63- إِنْ
حَكَّمَ الخَصْمَانِ غَيْرَ القَاضِي
جَازَ
بِشَرْطِهِ عَلَى التَّرَاضِي
64- إنْ
قَبْلَ حُكْمٍ رَجَعَا أَوْ فَرْدُ
فَامْنَعْهُ،
أَمَّا بَعْدُ لَا يُرَدُّ
[بَابُ الهَدِيَّةِ لِلْقَاضِي]
65- هَدِيَّةُ
الخَصْمِ لِقَاضٍ تَحْرُمُ
فَرُدَّهَا
فَهْيَ غُلُولٌ مَأْثَمُ
66- وَلَيْسَ
بِالقَبُولِ يَمْتَلِكُهَا
بَلْ
يَجِبُ الرَّدُّ لِمُمْتَلِكِهَا
67- فَإِنْ
تَعَذَّرْ رَدُّهَا فَتُوضَعُ
فِي
بَيْتِ مَالِ المُسْلِمِينَ أَنْفَعُ
68- فَإِنْ
تَكُنْ فِي بَلَدٍ سِوَى بَلَدْ
مَحَلِّ
حُكْمِهِ فَلَا تَحْرُمْ أَبَدْ
69- مَنْ
كَانَ يُهْدَى قَبْلَ أَنْ يُوَلَّى
وَلَا
خُصُومَةٌ أَجِزْ، وَالأَوْلَى
70- أَنْ
يَرْفُضَنْهَا، شَرْطُهَا مُعْتَادَهْ
وَغَيْرُهَا
تَحْرُمْ عَلَى الإِبَادَهْ
71- وَرِشْوَةٌ
تُبْذَلُ لِلْقُضَاةِ
تُخَفِّفُ
الحُكْمَ عَلَى الجُنَاةِ
72- أَوْ
غَيَّرَتْ حُكْمًا أَوِ القَاضِي امْتَنَعْ
عَنْ
حُكْمِهِ بِهَا حَرَامٌ تَمْتَنِعْ
[بَابٌ فِيمَنْ لَا يَنْفُذُ القَاضِي حُكْمُهُ فِيهِمْ]
73- وَحُكْمُ
قَاضٍ لَا يَكُونُ نَافِذًا
لِنَفْسِهِ
رَقِيقِهِ لِيُنْقِذَا
74- شَرِيكَهُ
فِي المُشْتَرِكْ، وَأَصْلِهِ
رَقِيقِهِ
وَفَرْعِهِ كَمِثْلِهِ
75- فَغَيْرُهُ
يَحْكُمُ فِيهِمْ كَالإِمَامْ
أَوْ
غَيْرِهِ مِنَ القُضَاةِ يَا هُمَامْ
[بَابُ مَا يَلْزَمُ القَاضِي فِي الدَّعْوَى]
76- المُدَّعَى
عَلَيْهِ إِنْ أَقَرَّا
أَوْ لَا
وَلَكِنْ مُدَّعٍ تَحَرَّى
77- فَأَثْبَتَ
البَيِّنَةَ كَمَا حَصَلْ
أَوْ
رَدَّ بِالحَلْفِ أَوِ انْ كَانَ سَأَلْ
78- قَاضِيهِ
أَنْ يُشْهِدْ عَلَى الإِقْرَارِ
أَوِ
اليَمِينِ، أَوْ عَلَى القَرَارِ
79- بِمَا
ثَبَتْ كَذَا مَعَ الإِشْهَادِ بِهْ
لَزِمَ
قَاضٍ كُلُّ هَذَا يَا نَبِهْ
80- والمُدَّعَى
عَلَيْهِ إِنْ كَانَ سَأَلْ
شَهَادَةً
أَجِبْ لَهُ مَا قَدْ سَأَلْ
[بَابٌ إِذَا أَخْطَأ القَاضِي فِي حُكْمِهِ]
81- إِذَا
حَكَمْتَ بِاجْتِهَادٍ فَانْجَلَى
خِلَافُهُ
نَصٌّ وَإِجْمَاعٌ عَلَا
82- أَوْ
غَيْرُهُ قِيَاسُ مُنْجَلٍ فَمَا
حَكَمْتَ
بَاطِلٌ أَتَى مِنْكَ عَمَى
83- وَلَيْسَ
يَقْضِي بِخِلَافِ عِلْمِهِ
إِلَّا
بِحَدِّ اللهِ ذَا مِنْ حِلْمِهِ
[بَابُ حُرْمَةِ تَلْقِينِ المُدَّعِي وَتَعْيِينِ
الشُّهُودِ]
84- إِيَّاكَ
يَا قَاضٍ بِأَنْ تُلَقِّنَا
مُدَّعِيًا
أَوْ شَاهِدًا تُعَيِّنَا
[بَابُ القَضَاءِ عَلَى الغَائِبِ فِي المَالِ]
85- وَإِنَّمَا
يَقْبَلُ قَاضٍ فِي بَلَدْ
خَصْمٍ
كَتَابَ القَاضِي فِي أَمْرِ أَحَدْ
86- غَابَ
إِذَا بَيِّنَةٌ قَدْ أَثْبَتَا
عَلَى
الذِي غَابَ وَمَالٌ ثَبَتَا
87- وَالحَالُ
أَنْ قَدْ كَتَبَا إِلَيْهِ
بِحُكْمِ
حَالِ المُدَّعَى عَلَيْهِ
88- إِنْ
طَلَبَا مِنَ الذِي قَدِ ادَّعَى
مِنْهُ،
وَلَا يَقْبَلُ قَاضٍ مَا وَعَى
89- فِي
بَلَدِ الغَائِبِ إِلَّا بِاثْنَيْنْ
مِنْ
شَاهِدَيْنِ ذَكَرَيْنِ عَدْلَيْنْ
90- قَدْ
شَهِدَا بِمَا حَوَى الكِتَابُ
وَيَذْكُرَا
نَقْشًا وَلَا ارْتِيَابُ
91- جَازَ
القَضَا عَلَى الذِي غَابَ بِذَيْنْ
أَوْ
رَجُلٍ وَالحَلْفِ أَوْ مَعَ اثْنَتَيْنْ
[خَاتِمَةٌ]
92- فَالحَمْدُ
للهِ عَلَى التَّمَامِ
وَالشُّكْرُ
للهِ عَلَى الدَّوَامِ
93- إِذْ
يَسَّرَ النَّظْمَ فَجَاءَ سَهْلا
مُرَحِّبًا
لِطَالِبٍ وَأَهْلًا
94- فَخُذْ
زِمَامَهُ وَكُنْ مُسْتَفِدَا
بِهِ
وِغُضَّ الطَّرْفَ لَا تَنْتَقِدَا
95- بَلْ
صَحِّحِ العَيْبَ إِذَا تَرَاهُ
وَكُنْتَ
عَالِمًا وَلَا تَرْضَاهُ
96- وَادْعُ
لِمَنْ أَلَّفَهُ فِي يَوْمِ
فَمَا
عَلَيْهِ إِنْ أَسَا مِنْ لَوْمِ
97- بَدَأْتُهُ
بَعْدَ زَوَالِ عَرَفَهْ
أَتْمَمْتُهُ
فِي لَيْلِ عِيدٍ شَرَّفَهْ
98- بَيْنَ
العِشَائَيْنِ أَتَى فِي مِائَةِ
بَيْتٍ
وَزِدْهُ يَا أَخِي بِسِتَّةِ
99- فِي
لَيْلَةِ الجُمْعَةِ مَا أَزْكَاهُ
يَا
رَبُّ بَارِكْهُ وَقُلْ أَرْضَاهُ
100- مِنْ
عَامِ أَلْفٍ بَعْدَ أَرْبَعٍ مِئِينْ
بَعْدَ
ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ سِنِينْ
101- كَتَبْتُهُ
مِنْ دُونِ سَبْقِ خَاطِرِ
لَكِنْ
بِهِ رَجَوْتُ جَبْرَ الخَاطِرِ
102- لَعَلَّ
رَبِّي يَنْظُرَنْ لِحَالِي
نَظْرَةَ
رَحْمَةٍ بِلَا تَسْآلِ
103- فَإِذْ
بِأَيُّوبَ سَعْيدٌ أَبَدَا
رَاضٍ
إِلَهِي عَنْهُ حَتَّى يُلْحَدَا
104- فَاغْفِرْ
إِلَهِي كُلَّهَا ذُنُوبِي
وَاسْتُرْ
عَلَيَّ إِنَّ ذَا مَطْلُوبِي
105- ثُمَّ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الأَبَدِي
عَلَى
شَفِيعِنَا النَّبِيْ مُحَمَّدِ
106- وَالأَنْبِيَا
وَالآلِ وَالصَّحَابَهْ
والمُسْلِمِينَ
بَعْدَ ذِي القَرَابَهْ
۞۞۞
تأليف
أيوب بن رشدان
تمت في ليلة الجمعة
الموافقة لليلة عيد الأضحى المبارك
10 /12 / 1433هـ
الموافق 25 /10 / 2012م
[1] بالرفع والنصب والجر.
[2] ولم أكن بعد قد توليت القضاء
لكنني توليته بعدها بفترة وجيزة (وذلك بأمر ملكي في 2/6/1434هـ الموافق
13/4/2013م) وكنت قد رأيت قبل أكثر من سنة تقريبا رؤى تفيد بتقلدي للقضاء، ثم
أُخبرت بذلك، لكنني لم أعلم متى سيكون ذلك، فتهيأت أكثر ويكأن الأمر صار يقينا
عندي ففتح الله علي بهذا النظم في هذا اليوم المبارك وهو يوم عرفة حيث ابتدأته فيه
ثم أتممته ليلة العيد بين العشاءين وكان ليلة جمعة أيضا، فالحمد لله رب العالمين
وهو الموفق والمعين.
[3] قصرا على الألف لتصح قراءة
البيت على عدة أوجه وهي أيضا لغة من قصرها عليه في جميع أحوالها.